Rulings

State Council 28/01/1999

شورى حكم رقم : 289 /1999

Court
شورى
Number
289/1999
Date
28/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة فيما يتعلق بتنظيم مركز سلامة الطيران المدني

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 54/1 تاريخ 1980/07/18 يتعلق بتنظيم مركز سلامة الطيران المدني وقد صدر عن رئيس مجلس الادارة في المركز. وبما ان المستدعى ضدها الدولة تدلي بان لا صفة لها في الخصومة في المراجعة الحالية لتمتع مركز سلامة الطيران المدني بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. وبما ان مركز سلامة الطيران المدني قد انشىء بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 1963/08/22 وقد اعطي الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري عن الدولة. وبما ان المرجع للخصومة في المراجعة الحالية هو مركز سلامة الطيران المدني باعتبار ان القرار المطعون فيه قد صدر عن مجلس الادارة في المركز. وبما ان المراجعة مساقة بوجه الدولة - بدلا من المركز - وتعتبر موجهة ضد غير ذي صفة. وبما ان المستدعي قد ابلغ اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة والمتضمنة الدفع بعدم صحة الخصومة دون ان يبادر الى تصحيح الخصومة وتوجيهها ضد مركز سلامة الطيران المدني وفقا للاصول. وبما انه يقتضي رد المراجعة الحالية لعدم صحة الخصومة.