Rulings

State Council 11/02/1999

شورى حكم رقم : 6 /1999

Court
شورى
Number
6/1999
Date
11/02/1999
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، عطيه
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء العدلي في النظر بالنزاعات المتعلقة في سندات التحصيل والتسجيل

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بانها تملك العقار رقم 693 المصيطبة وانها تقدمت بطلب ترخيص بناء فيه. فطلب منها شراء فضلة مملوكة من البلدية رقمها 694 وكلفت بدفع مبلغ معين قامت بدفعه واستحصلت على الترخيص واقامت البناء. واضافت المستدعية انها فوجئت بكتاب صادر عن المحافظ يطلب فيها تقديم طلب شراء جديد للفضلة نفسها بثمن جديد مرتفع جدا. وتقدمت بكتاب طلبت فيه الرجوع عن الطلب المذكور كما تقدمت بمذكرة ربط نزاع من وزارة الداخلية. واوضحت المستدعية انها لم تتلق جوابا لا بل تلقت سندا بتحصيل المبلغ المطالب به سابقا. وبما ان الجهة المستدعية تطعن بتكليفها مجددا وتطلب ايقاف سند التحصيل والزام البلدية بالتسجيل. وبما انه يستفاد من اقوال المستدعية انها تنازع في الثمن اساسا لتبني عليه طلب ايقاف سند التحصيل ومن ثم الزام البلدية بالسجيل. وبما ان المنازعة في الثمن تدخل في اختصاص لجان الاستملاك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البناء. وبما ان المنازعة في سند التحصيل تدخل في اختصاص القضاء العدلي سندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان طلب الالزام بالتسجيل يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي فضلا عن انه يشكل امرا موجها الى الادارة غير جائز قبوله. وبما انه وفي مطلق الحالات يخرج النزاع الراهن بكافة وجوجه عن صلاحية مجلس الشورى ويقتضي رده لهذا السبب.