Rulings

State Council 05/02/1998

شورى حكم رقم : 282 /1998

Court
شورى
Number
282/1998
Date
05/02/1998
President
رشيد حطيط
Members
صادر، نون
Source
Lebanese University

- في وجوب تنفيذ القرار الاعدادي لجهة ارفاق صورة طبق الاصل عن استدعاء المراجعة

-

بما انه يستفاد من المادة 73 نظام مجلس شورى الدولة انه يجب ان يرفق بالاستدعاء نسخ عنه يصدق عليها المستدعى انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. بما انه من الثابت ان المستدعى ضده قد ابلغ الاستدعاء ومرفقاته. وبما ان الجهة المستدعية كلفت ايداع المجلس نسخة طبق الاصل عن استدعاء المراجعة والمستندات المرفقة به ليصار الى ابلاغها من المستدعى ضده. وبما ان الجهة المستدعية قد تبلغت القرار الاعدادي كما تبلغت القرار التأكيدي عليه ولم تنفذ مآل مضمونها وبما ان استنكاف الجهة المستدعية عن تنفيذ القرار الاعدادي يشكل خرقا للاصول الشكلية التي نص عليها القانون سيما المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة. كما يشكل اغفالا لمبدأ اساسي في المحاكمة. مبدأ المواجهة وحق الدفاع.