Rulings

State Council 17/02/1998

شورى حكم رقم : 298 /1998

Court
شورى
Number
298/1998
Date
17/02/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- مفهوم مبدأ المساواة في الوظيفة العامة وسلطة الادارة في تعيين الموظف وتصنيفه

-

بما ان المستدعي يطالب المستدعى ضدها بتسوية وضعه الوظيفي والزامها بان تدفع له مبلغ ثلاثون الف ليرة لبنانية كتعويض وفروقات وحقوق متوجبة له بذمتها نتيجة لقيامه بذات العمل الذي يقوم به زملاؤه الذي عينوا بصفة راديو كهربائي بينما هو معين بصفة عامل اختصاصي. بما ان قيام المستدعي بذات العمل الذي يقوم به زملاؤه الذي عينوا بصفة راديو كهربائي لا يكسبه حق التصنيف بذات الصفة التي صنف بها زملاؤه لان الموظف هو في وضع نظامي Situation statutaire يجعل التصنيف في مراكز محددة في الادارة عائد لسلطة الادارة وحدها التي هي ادرى بكفاءة كل موظف وكدى ملاءمته لشروط التعيين في بعض المراكز المحددة. وبما انه لا يحق للموظف نتيجة لوضعه النظامي ايضا ان يفرض على الادارة الوظيفة او المركز الذي يريده بل عليه التقيد بكافة الاجراءات التي تتخذها ضمن اطار تنظيم العمل في المصلحة التي ينتمي اليها. وبما ان ما يدلي به المستدعي من تفاوت في المعاملة وم خرق لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة هو في غير محله القانوني لان مبدأ المساواة في الوظيفة العامة وان كان يحظر كل تمييز او تفريق بين موظف وآخر الا انه يطبق في الحالات التي تقتضيها ضرورات العمل الناتجة عن الاوضاع الخاصة التي ترعى كل ادارة. -Plantey la Fonction puplique edition 1962 no 289 :"Lautorite administrative ne saurait etablir de discriminition entre les agents appartenant a un meme corps ni par voie individuelle ni par voie generale (c.E. syndinct G.G.T du ministere des fiances 6/3/1959 p 163) en l'absence de necessite particuliere resultant de la nature des fonctions ou de leurs conditions d'exercise (c.E ville de strasbourg 11/3/1960 p 194) ou de circonstances exceptionnelles legitinant L'etablissement de Telle regles dans l'interet du service. وبما ان المديرية العامة للطيران المدني مصلحة صيانة الاجهزة هي اعلم بوضعية كل موظف لديها من حيث الؤهلات وخبرات العمل وبالتالي التصنيف في المركز الشاغر والملائم وفقا لتقديرها.