Rulings

State Council 12/02/1998

شورى حكم رقم : 289 /1998

Court
شورى
Number
289/1998
Date
12/02/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

- في وجوب قيام الدولة باكمال الشرط الشكلي عند تكليفها

-

بما ان الدولة تقدمت بطلب بنقض القرار رقم 230 تاريخ 1986/12/17 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية ووقف تنفيذه. وبما ان المستشار المقرر كلف الدولة بتاريخ 1996/04/09 بيان عنوان الجهة المستدعى ضدها ليصار الى تبليغها الاستدعاء وفق الاصول. وبما ان الدولة طلبت بتاريخ 1996/05/07 الموافقة على ايداعها صورة كاملة متنا وظهرا عن وثيقة التبليغ الموجهة الى محامي الجهة المستدعى ضدها ليتسنى لها النظر في الموضوع واجراء المقتضى. وبما ان الدولة حصلت على هذه الموافقة بتاريخ 1996/05/09 وتسلمت الوثيقة المطلوبة في ذات التاريخ. وبما ان الدولة لم تبادر حتى تاريخه الى اكمال هذا الشرط الشكلي في المراجعة بالرغم من تكليف المقرر لها بذلك وانقضاء كل هذه المدة.