State Council 12/02/1998
شورى حكم رقم : 289 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 289/1998
- Date
- 12/02/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في وجوب قيام الدولة باكمال الشرط الشكلي عند تكليفها
-
بما ان الدولة تقدمت بطلب بنقض القرار رقم 230 تاريخ 1986/12/17 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية ووقف تنفيذه. وبما ان المستشار المقرر كلف الدولة بتاريخ 1996/04/09 بيان عنوان الجهة المستدعى ضدها ليصار الى تبليغها الاستدعاء وفق الاصول. وبما ان الدولة طلبت بتاريخ 1996/05/07 الموافقة على ايداعها صورة كاملة متنا وظهرا عن وثيقة التبليغ الموجهة الى محامي الجهة المستدعى ضدها ليتسنى لها النظر في الموضوع واجراء المقتضى. وبما ان الدولة حصلت على هذه الموافقة بتاريخ 1996/05/09 وتسلمت الوثيقة المطلوبة في ذات التاريخ. وبما ان الدولة لم تبادر حتى تاريخه الى اكمال هذا الشرط الشكلي في المراجعة بالرغم من تكليف المقرر لها بذلك وانقضاء كل هذه المدة.