Rulings

State Council 12/02/1998

شورى حكم رقم : 296 /1998

Court
شورى
Number
296/1998
Date
12/02/1998
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- في صلاحية القضاء العدلي للنظر في القضايا المتعلقة بمحل الاقامة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية والرافض لطلبه بالغاء قرار تبديل اقامة السيد ملحم اسعد ابو حبيب وزجته واولاده الى بلدة بصاليم. وبما ان الدولة المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في هذه المراجعة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار ان المسائل المتعلقة بمحل الاقامة تدخل في نطاق الاحوال الشخصية العائدة للفريد وبهذه الصفة يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون اذا غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة.