Rulings

State Council 04/02/1998

شورى حكم رقم : 259 /1998

Court
شورى
Number
259/1998
Date
04/02/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- موافقة البلدية في المشاريع الخارجة عن نطاق البلدية

-

بما ان المرسوم المطعون فيه يتضمن تصديق تخطيط الطرق الجانبية المتفرعة والمرتبطة بالاوستراد طبرجا - طرابلس رقم 5213 تاريخ 1994/06/07 المنشور في العدد 24 من الجريدة الرسمية تاريخ 1994/06/16 وبما ان المادة 35 من قانون الاستملاك تنص على انه مرسوم تصديق التخطيط في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في دور البلديات التي يقع التخطيط في نطاقها او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها. تودع نسخة عن المرسوم وعن خريطة التخطيط الدوائر العقارية لتدوين اشارته على صحائف العقارات المصابة به ويذكر في القيد رقم تاريخ المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما انه وفقا للمادة 35 المذكورة وخلافا لمراسيم الاستملاك العادية فان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على انه لا ينبغي ابلاغ مراسيم التخطيط من اصحاب العلاقة. وبما انه وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المرسوم المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1994/06/16

- طريقة ابلاغ مراسيم التخطيط من اصحاب العلاقة ومهلة المراجعة بشأنها

-

وبما انه على سبيل الاستطراد في الاساس فان المستدعين يطلبون ابطال البند المتعلق بعقاراتهم من مرسوم تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا رقم 5212 تاريخ 1994/06/07 وقد ادلوا بانه وفقا للمادة 49 من قانون البلديات كان ينبغي الاستحصال على موافقة بلدية رأسمسقا والتنظيم المدني قبل صدور المرسوم المذكور. وبما ان المادة 49 من قانون البلديات تنص على انه "يتولى المجلس البلدي (...) - تخطيط الطرق وتقويمها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني مع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع..." محصورا بالنطاق البلدي ويتوخى منفعة عامة محصورة بالبلدية. وبما انه تنبغي معرفة ما اذا كان المرسوم المطعون فيه يدخل ضمن نطاق المشاريع المعنية بالمادة 49 المذكورة. وبما انه لا خلاف على ان موافقة البلدية والتنظيم المدني تكون ضرورية عندما يكون محصورا بالنطاق البلدي ويتوخى عامة محصورة بالبلدية. وبما انه لا خلاف ايضا على ان موافقة البلدية غير واردة في المشاريع الخارجة عن نطاق البلدية وتتوخى منفعة عامة تتجاوز هذا النطاق. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال البند المتعلق بعقارات المستدعين الداخلة ضمن النطاق البلدي لبلدية رأسمسقا. وبما ان المرسوم المطعون فيه اعتبر ان العقارات المذكورة تدخل ضمن تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس. وبما ان تخطيط الطرق الجانبية للاوتوسترادات ليس محصورا بنطاق بلدي ولا يدخل ضمن المشاريع العائدة لبلدية معينة وانما يعتبر من ملحقات الاوتوسترادات وفي سبيل خدمتها وتسهيل العبور منها واليها ما يستتبع انه يتوخى منفعة عامة وطنية ويستجيب لحاجة وطنية وبالتالي لا يستوجب موافقة البلدية لاقراره.