Rulings

State Council 25/06/1998

شورى حكم رقم : 688 /1998

Court
شورى
Number
688/1998
Date
25/06/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- في وجوب توفر قرار اداري مسبق لقبول المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه وفقا لاحكام المادتين 67 و68 من نظام هذا المجلس لا تقبل المراجعات امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية الصالحة فاذا كانت المراجعة من نوع القضاء الشامل كما هي الحال في القصية الحاضرة توجب استصدار قرار وتوصلا الى هذه الغاية يقدم المستدعي عريضة الى السلطة المختصة فاذا لزمت الصمت اعتبر سكوتها مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني. وبما ان البلدية المستدعى بوجهها لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة ومن الواجب استصدار قرار صادر عنها لتتمكن من مقاضاتها الامر الغير متوفر في القضية الحاضرة. وبما ان المذكرة التمهيدية كان المشترع يوجبها في الدعاوى المنوي اقامتها على البلديات امام المحاكم العدلية اما المراجعات امام مجلس الشورى فتخضع لمعاملة ربط النزاع اي تقديم عريضة الى السلطة المختصة. وبما انه اذا كانت المراجعة ادارية وقدم المستدعى مذكرة تمهيدية الى المحافظ بدلا من مذكرة ربط النزاع الى البلدية فان المذكرة التمهيدية تعتبر بمثابة مذكرة ربط النزاع اذا ثبت ان المحافظ قد احال المذكرة التمهيدية الى البلدية المختصة وبالتالي اخذت علما بالنزاع واتخذت قرارا بسكوتها. وبما انه ليس ما يشير في القضية الحاضرة ان البلدية المستدعى بوجهها قد اخذت علما بالنزاع وبالتالي ان سكوتها يشكل قرار رفض ضمني.