Rulings

State Council 01/04/1998

شورى حكم رقم : 441 /1998

Court
شورى
Number
441/1998
Date
01/04/1998
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بيضون
Source
Lebanese University

- في الغاء جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطال المرسوم بعد تنظيميه العيوب بقانون

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسومين رقم /5451/ تاريخ 1973/04/07 ورقم /3105/ تاريخ 1981/06/05 وتدلي بان القرار القضائي الصادر عن هذا المجلس برقم 161/94-95 تاريخ 1994/12/19 قد ابطل المرسوم /5451/73 فنشأ عن ذلك قضية محكمة تجاه الجميع ERGA OMNES وان المجلس النيابي ليس مرجعا للطعن بقرارات قضائية وان لا شيء يحول دون اعادة النظر بالمرسوم 5451 المنعدم الوجود. وبما انه - بعد صدور القرار القضائي رقم 161/94-95 تاريخ 1994/12/19 صدر القانون رقم 546 تاريخ 1996/07/24 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33- تاريخ 1996/07/29 والذي اعتبر المرسوم رقم 5451 تاريخ 1973/04/17 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه) نافذا وقد نص على ما يلي: -"المادة الاولى:- تلغى جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطاله وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه". وبما ان القانون المذكور رقم 546/96 افقد القرار رقم 161/94-95 تاريخ 1994/12/19 مفاعيله: يراجع- - قرار رقم 328/96-97 تاريخ 1997/03/17 - دعوى رقم 7070/96 وبما ان تدخل المشترع يؤدي حتما الى استحالة النظر او المناقشة او درس او رؤية او بحث المراجعات القضائية الخاصة بالموضوع وبالتالي هذا الحذر ينسحب الى المرسوم رقم 3105 تاريخ 1981/06/05 المتخذ تنفيذا للمرسوم 5451/73 حسب زعم الجهة المستدعية.