State Council 16/12/1998
شورى حكم رقم : 195 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 195/1998
- Date
- 16/12/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
- اصول تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بسبب العموض والابهام
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب تفسير القرار الصادر عن هذا المجلس تحت رقم 481 تاريخ 1994/06/30 والقاضي بابطال رخصة البناء رقم 389 الصادرة عن بلدية روميه في 1987/12/24 وبما انه من شروط قبول طلب التفسير يكتنف القرار غموض او ابهام. وبما ان القرار المطلوب تفسيره جاء واضحا في ما قضى به لجهة القول الصريح بابطال رخصة البناء وما يتفرغ عنها او يبنى عليها. الامر الذي يجعل طلب التفسير مردودا لانتفاء الغموض. وبما انه وعلى سبيل الاستطراد يبدو ان ما ترمي اليه الجهة المستدعية هو اعتبار الهدم نتيجة مترتبة على قرار الابطال. ومثل هذا الطلب لا يعتبر طلب تفسير للقرار وانما تفسير للنتائج القانونية المترتبة عليه وما يدخل في تنفيذه. وبما انه وعلى فرض امكانية النظر في الطلب بتكييفه المبين اعلاه وفي اطار دعوى التفسير هذه قيبقى مردودا حتى بهذه الصيغة لان الجهة المستدعية سبق لها وتقدمت بعد صدور قرار الابطال بمراجعة ترمي الى الزام البلدية بالهدم تنفيذا لقرار الابطال فردت المراجعة لان موضوع الهدم لم يعرض ضمن طلب ابطال رخصة البناء (القرار رقم 729 تاريخ 1997/06/07)