Rulings

State Council 18/11/1998

شورى حكم رقم : 111 /1998

Court
شورى
Number
111/1998
Date
18/11/1998
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- امكانية مخاصمة مفهوم القرار الاداري النافذ

-

بما ان الدولة تطلب اخراجها من المحاكمة لعدم صفتها للخصومة وذلك لان الكتاب الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية ليس بالقرار الاعدادي النافذ والضار بل هو توجيه وتوصية ومراسلة داخلية ولان القرار الصادر عن رئيس قسم القائمقامية القائم باعمال بلدية العقيبة والصفرا انما صدر بصفته قائم باعمال بلدية العقيبة والصفرا وليس بصفته ممثلا للسلطة المركزية. - بما انه يقتضي معرفة الطبيعة القانونية للقرار المطعون فيه الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية تاريخ 15 شباط 1994 - بما انه يتبين من مضمون كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية انه طلب من محافظ جبل لبنان ابلاغ مالك العقار رقم 447 العقيبة وجوب التوقف عن العمل في البناء الذي يشاد على العقار المذكور وتقديم ملف خرائط للبناء المطلوب لجانب المكتب الفني وفقا للاصول بما ان هذا المضمون يجعل بالتالي الكتاب ضمن فئة القرارات الادارية النافذة والضارة والتي تقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لانه اكثر من توصية ومراسلة داخلية لانه يفرض موجبات على الغير وبالتالي ينشىء وضع قانوني جديد. C.E. Ass. 29 janv. 1954 institution notre-Dame de Kreisker G.A.J.A. 11 eme edition 1996 p. 505 A cote des circulaires et instruction de service adresses par les ministres a leurs subordonnes dont l'objet est de rappler aux divers services les textes applicables ou de leur fournir une interpretation officielle et uniforme. il y a celle qui creent des droits ou des obligations pour les tiers posent une regles juridique nouvelle" - وبما انه واستنادا الى ما تقدم يقتضي رد ما ادلت به الدولة بهذا الخصوص.

- صلاحية رئيس البلدية في اعطاء رخص البناء

-

بما ان قانون البلديات اناط برئيس البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء ضمن النطاق البلدي. وبما انه عملا بمبدأ موازاة الصيغ يعود لرئيس البلدية ذاته اصدار القرار المضاد وبما ان القرار الصادر عن وزير الشؤون البلدية يكون صادرا عن مرجع غير مختص مستوجب الابطال لهذا السبب.

- امكانية ايقاف العمل برخصة البناء لحين البت بقانونية الترخيص

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن ايقاف العمل بالترخيص ريثما تنظر المراجع الفنية المختصة بقانونية هذا الترخيص. وبما ان رخصة البناء هي من القرارات الاعترافية التي تصبح حقا مكتسبا في حال مباشرة تنفيذها. وبما انه ومن ناحية ثانية فان مهلة المراجعة لا تبرم طعنا بالقرار الصادر بناء لمعلومات خاطئة بني عليها القرار استنادا لتصريحات المستفيد منه. وبما انه وفي القضية الراهنة يتبين ان قرار الترخيص صدر نتيجة تصريح الجهة المستدعية بان هناك بناء مشاد قبل سنة 64 الواقع نظرا ان الانشاءات ليست ثابتة وهي في كل مقامة اثناء الاحداث. وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار قرار التوقيف واقعا القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة في الاساس.