Rulings

State Council 16/12/1998

شورى حكم رقم : 196 /1998

Court
شورى
Number
196/1998
Date
16/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض عل امر التحصيل

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب وقف تنفيذ وابطال امر تحصيل صادر بحقها عن المستدعى ضدها. وبما ان المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة لعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في الاعتراضات على اوامر التحصيل. وبما انه يقتضي اجابة طلب المستدعى ضدها والقول برد المراجعة لعدم الصلاحية سندا للمادة 45 محاسبة عمومية التي تجعل من القضاء العدلي مرجعا مختصا للنظر بذلك.