Rulings

State Council 12/11/1998

شورى حكم رقم : 102 /1998

Court
شورى
Number
102/1998
Date
12/11/1998
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية للنقض امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه يتبين من المادة 20 من قانون الاستملاك التي نصت على طرق الطعن بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية وليس منها النقض معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 1991/05/29 التي نصت على ان يستمر المجلس في النظر بالمراجعة العالقة امامه ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية غير قابلة للنقض امام هذا المجلس.