State Council 12/11/1998
شورى حكم رقم : 104 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 104/1998
- Date
- 12/11/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
- امكانية رد المراجعة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ وضار
-
بما ان المذكرة الموجهة من المستدعي الى مدير عام التنظيم المدني بتاريخ 1997/01/17 هي عبارة عن مراجعة ادارية تتضمن طلب الرجوع عن الكتاب رقم 4329/96 المتضن اقتراح اتخاذ تدابير رادعة لتعديل شقلات الطريق العام المحاذي لعقار المستدعيين. وبما ان الكتاب آنف الذكر هو عبارة عن اقتراح تمهيدي ولا يعد قرارا اداريا نافذا وضارا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه يستنتج مما تقدم ان المراجعة الادارية المذكورة اعلاه لا يترتب عليها صدور قرار ضمني بالرفض يكون قابلا للطعن امام هذا المجلس وبالتالي فان المراجعة الحاضرة تكون مردودة شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ وضار.