Rulings

State Council 12/11/1998

شورى حكم رقم : 101 /1998

Court
شورى
Number
101/1998
Date
12/11/1998
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- اصول مخاصمة المؤسسة العامة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية تقدمت بوجه الدولة بمراجعتها الراهنة الرامية لالزام المستدعى ضدها بالتعويض عليها من اضرار سببها انهيار تل في بر الياس كان يقوم عليه خزان لمياه الشفة التي يستثمرها مشروع مياه شمسين. بما انه يتبين من النصوص التي تنظيم المشروع المذكور اعلاه انه يدار حاضرا بواسطة مؤسسة عامة انشئت بالمرسوم رقم 110 تاريخ 1989/06/22 فيما كانت مهام ادارته واستثماره بتاريخ حصول الضرر المطالب بالتعويض عنه مناطة بلجنة تتمتع بمقومات الشخصية المعنوية المستقلة. بما ان تمتع اللجنة التي كانت تدير مشروع مياه شمسين بالشخصية المعنوية كما سبق بيانه اعلاه والذي اثارته المستدعى ضدها في لوائحها الجوابية المبلغة وفق الاصول كان يستدعي وجوب ومقاضاة هذه اللجنة بالذات في النزاع الذي تثيره المراجعة الراهنة ولم تقدم الجهة المستدعية ابان النظر فيها. اي طلب يرمي الى اعتبار دعواها موجهة ضد هذه اللجنة. بما انه ينبني على ما تقدم اقتضاء رد هذه المراجعة لعدم صحة انعقاد الخصومة فيها اصلا.