State Council 16/12/1998
شورى حكم رقم : 180 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 180/1998
- Date
- 16/12/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلبات التقدير والتفسير للقرارات الادارية لدى مجلس شورى الدولة في النزاعات العالقة امام القضاء العدلي
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 1990/04/05 المتضمن الموافقة على تكليف المحامي روجيه نجار بمتابعة الدفاع عن حقوق الدولة وكذلك جميع الاجراءات المتخذة استنادا اليه ولا سيما الوكالة الصادرة عن الوزير هاغوب دمرجيان بتاريخ 1995/05/25 وبما ان السبب المباشر للمراجعة الحاضرة هو الادلاء بعدم قانونية الوكالة المبرزة من المحامي روجيه نجار بوكالته عن المستدعى ضدها في النزاع العالق مع الجهة المستدعية امام محكمة بيروت الابتدائية المدنية. وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية يتعلق بدفع شكلي لجهة صحة تمثيل المحامي روجيه نجار في نزاع عالق لدى المحاكم العدلية. وبما ان المرجع القضائي المختص للبت بقانونية صحة التمثيل هو المرجع القضائي العالق لديه النزاع وهو في المراجعة الحاضرة محكمة بيروت الابتدائية المدنية. وبما انه لا صلاحية لمجلس شورى الدولة للبت بدفع شكلي يعود امر النظر به لمرجع قضائي آخر. وبما ان مسألة الصلاحية هي من الامور المتعلقة بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لعدم الصلاحية.