Rulings

State Council 16/12/1998

شورى حكم رقم : 187 /1998

Court
شورى
Number
187/1998
Date
16/12/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على تقدير المنفعة العامة في التخطيط

-

بما انه اذا كان لا رقابة لمجلس الشورى على العناصر التكوينية للمنفعة العامة بصورة موضوعية فان له حق النظر فيامر تحوير السلطة التي يتأكد فيها وجود الدافع الشخصي وتأثيره المباشر على عمل السلطة تأثيرا يبعد فكرة المنفعة العامة كسبب وغاية هذا العمل. بما ان تقدير المنفعة العامة في التخطيط لجهة اقراره وتحديد الاماكن التي يجب ان يمر بها هو من اختصاص السلطات البلدية تمارسه تحت رقابة هذا المجلس. بما ان الاضرار او المنافع لا تشكل وحدها دليلا على كون التخطيط موضوعا لمصلحة خاصة ولا عبرة لقول المستدعي كون مرسوم تعديل التخطيط يلحق ضررا به وانه صدر لتحقيق خدمة لغيره ذلك ان شأن تعديل التخطيط كل تخطيط له فوائده العامة والخاصة كما له مضاره. بما انه يشترط في التخطيط والاستملاك لاعتبارها موضوعين للمصلحة العامة ان لا يلحق منهما ضرر ببعض الافراد بل انه يفترض امكان الحاق الضرر بهم وهذا ما حمل المشترع على ايجاد نصوص توجب التعويض لهم عند الاقتضاء.