Rulings

State Council 16/12/1998

شورى حكم رقم : 190 /1998

Court
شورى
Number
190/1998
Date
16/12/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نصر
Source
Lebanese University

- اصول الغاء الاجازة بفتح المدرسة الخاصة

-

بما ان المرسوم رقم 6851 تاريخ 1973/12/26 المتضمن اعطاء المستدعي اجازة بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة خارجية مختلطة شتائية مع حق التدريس صيفا نهارية في تبنين على العقار رقم 2162 باسم روضة الهلال لم يستحوذ على شروط النفاذ اذ ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد الكشف الحسي الذي جرى بتاريخ 1996/04/15 اثبت ان المدرسة المذكورة مقفلة منذ ما يزيد على خمس سنوات. بما ان المرسوم رقم 1436 تاريخ 1950/03/23 المعدل بموجب المرسوم رقم 9804 تايرخ 1996/10/15 نص في مادته العاشرة على انه: "تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية: 3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يغلى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. بما ان واقعة التوقف عن التدريس مثبت بمحضر كشف حسي لم يحض المستدعي مضمونه بواقعات معاكسة من شأنها رد ما جاء في المحضر سوى بعض الاقوال العامة وبالتالي فان المرسوم المطعون فيه يكون في محله القانوني. بما ان المستدعي يدعي بوضع العقار المحادي للشريط الحدودي والذي اجبره على التوقف قسريا عن التدريس غير ان هذا التوقف الفعلي والصحيح قد كرس قانونا باصدار مرسوم بسحب والغاء الترخيص المعطى للمستدعي لتوقفه سنوات عديدة عن التدريس كون الظروف العسكرية والاقليمية ما تزال هي في المنطقة. وبما ان الادلاء بالتزوير والنظر بهذا الدفع يخرج عن صلاحية هذا المجلس. وبما ان وبالرغم من هذه الظروف لم يعمد المستدعي الى نقل مدرسة من المنطقة الامنية الى منطقة اكثر امانا كما فعل العديد من زملائه بنتيجة للحرب اللبنانية وبالتالي فان المرسوم المطعون به يكون في محله القانوني وينبغي رد طلب المستدعي.