State Council 15/12/1998
شورى حكم رقم : 172 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 172/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في مسؤولية الدولة عن اعمال الضابطة العدلية
-
بما ان الجهة المستدعية تطالب المستدعى ضدها بدفع تعويض مالي عن فعلها المتمثل بوفاة مورثها بعد مداهمة قوى الامن الداخلي مكان تواجده وحصول عراك معه ادى بالنتيجة الى اطلاق نار ومفارقته الحياة. وبما انه تبين من استدعاء المراجعة ومن اقوال الجهة المستدعية بالذات ان مداهمة وحدة جهاز امن السفارات في قوى الامن الداخلي كانت بقصد اعتقال مورثها بجرائم منسوبة اليه تتعلق بتزوير سمات الدخول والاقامة في السعودية وتزوير وترويج الدينار الكويتي تنفيذا لامر مهمة صادر عن قائد جهازا امن السفارات. وبما ان اعمال افراد مفرزة الاستقصاء المركزي - وحدة جهاز امن السفارات في قوى الامن الداخلي والتي قامت بتنفيذ امر اعتقال مورث الجهة المستدعية استنادا الى اخباريات وكتب معلومات صادرة عن سفارتي السعودية والكويت تدخل ضمن نطاق اعمال الضابطة التي ليس للقضاء الاداري الرقابة عليها بل يعود للجهة المستدعية ان تنازع بها امام المراجع القضائية الختصة. وبما انه لا يعود لهذا المجلس النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن التي تقوم بها بصفتها ضابطة عدلية اذا كانت الاضرار الناشئة عنها قد لحقت بالاشخاص المطلوبين بالذات.