Rulings

State Council 09/07/1998

شورى حكم رقم : 723 /1998

Court
شورى
Number
723/1998
Date
09/07/1998
President
جوزف شاوول
Members
غندور، شديد
Source
Lebanese University

- مفعول الجرم المرتكب من مرشح للانتخابات الاختيارية على صحة انتخابه مختارا وعلى اهليته

-

بما ان الجرم المنسوب الى المستدعي ضده لا علاقة له بالانتخابات الاختيارية الجارية في بلدة بسرين ولا يمكن الاستناد اليه للطعن في صحة الانتخابات وانما يفقد المختار المنتخب اهليته لدى صدور حكم جزائي مبرم بادانته بارتكاب الجرم موضوع الشكوى وطالما لم يصدر قرار قضائي مبرم بهذا الشأن فتكون المراجعة المقدمة من المستدعي للطعن في انتخاب المستدعى ضده مستوجبة الرد. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.