Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
169/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفهوم "قوة القضيةالمحكمة" عند اختلاف الخصوم في الدعوى الجزائية

-

حيث انه من المقرر فقها واجتهادا انه من شروطه قوة القضية المحكمة وحدة الخصوم بصفاتهم, بحيث انه لو اختلف الخصم في الحكم الاول مع ذاتية الخصم في الحكم الثاني انتفى احد شروط قوة القضية المحكمة. وحيث ان طالب النقض ذاته يذكر ان حكم محكمة الجنايات العادية قضى بتجريم المتهم موسى العثمان بقتل فواز العليوه لوحده, في حين ان حكم جنايات الاحداث اعتبره متدخلا بالقتل بتشديد العزيمة والمساعدة فلا يكون ثمة تناقض ولا وجود لوحدة الخصوم في الحكمية او لاتحاد الصفات, مما يترتبه معه تخلف ليس فقط شرط وحدة الخصوم وانما ايضا تخلف شرط وحدة السبب الامر الذي يجعل هذا السبب غير حري بالقبول ودون التوقف عند عمر طالب النقض وسن المتهم الاخر لعدم تأثير ذلك عما ذكر اعلاه.