Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
179/1971
Date
14/07/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- في السرقة ليلا بواسطة العنف .

-

بما ان اقدام المتهم الدخول ليلا الى محل المدعي وهو شهر سكين وسلب المدعي دراهمه باستعمال العنف وبعد ان الحق به جروحا عطلته ستة ايام من العمل يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 638 عقوبات

- مفعول عدم تمييز النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة لجهة الحقوق المكتسبة للمتهم.

-

وبما ان فعله لجهة الاقامة غير المشروعة على الاراضي اللبنانية ينطبق على احكام المادة 36 من قانون الاجانب الصادر بتاريخ 1961/07/10 لانه يقتضي عدم انزال عقوبة هذه المادة بحقه لعدم تقديم طلب نقض من النيابة العامة وقد برأته محكمة الجنايات من هذا الجرم وقدم طلب النقض منه.