Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1974
- Date
- 11/04/1974
- President
- نصري جعجع
- Members
- حريز، يازجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر حالة الدفاع المشروع ومدى شمولها اطلاق النار على المجرم الهارب
-
وبما انه لا مجال لاجابة طلب الدفاع اعتبار ان المتهم كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس ولا لتطبيق المادة 252 عقوبات بحقه لانه من الثابت ان المتهم اطلق النار على مهاجميه بعد ان ابتعدوا عنه وزال الخطر المحدق به, وانه لم يكن له من مبرر لاطلاق النار عليهم.