Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
100/1974
Date
11/04/1974
President
نصري جعجع
Members
حريز، يازجي
Source
Lebanese University

- شروط توافر حالة الدفاع المشروع ومدى شمولها اطلاق النار على المجرم الهارب

-

وبما انه لا مجال لاجابة طلب الدفاع اعتبار ان المتهم كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس ولا لتطبيق المادة 252 عقوبات بحقه لانه من الثابت ان المتهم اطلق النار على مهاجميه بعد ان ابتعدوا عنه وزال الخطر المحدق به, وانه لم يكن له من مبرر لاطلاق النار عليهم.