Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/1981
- Date
- 10/02/1981
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاشتراك الجرمي المشدد للعقوبة في جرم مجامعة قاصر وشروط سريان الظرف المشددة على الشريك
-
حيث لم يقم دليل على ان المتهم م.س قد فض بكارة الابنة احلام أ.ق وذلك لان هذه الاخيرة لم تدل بذلك في افادتها المتتابعة ولانها نفت ان تكون شاهدت دما نزف منها على اثر مجامعتها الاولى والثانية او ان تكون لاحظت وقتئذ اثر دماء على جسدها او على ثيابها ولان وقت فض بكارتها كما حددته القابلة القانونية لا يتوافق مع اقوال الابنة احلام ولا مع اقوال المتهم محمد سليمان لجهة تاريخ مجامعتها الاولى. وحيث لا يكون ثبت بحق المتهم محمد علي شريف سليمان الا مجامعته الابنة أ القاصرة التي اتمت الثانية عشرة من عمرها ويكون ثبت بحق المتهم الاخر ح.ف مجامعته الابنة المذكورة بعد ان كان جامعها رفيقه المتهم م.س . وحيث ان فعل المتهمين م.س وح.ف يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 505 عقوبات معطوفة لجهة احدهما حسين على الفقرة الاولى من المادة 512 منه. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الفقرة تطبق ايضا بحق المتهم م.س . وحيث ان قرار الاتهام استبعد هذا التطبيق بحق هذا المتهم مكتفيا بتطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة المتعلقة بفض البكارة بحقه. وحيث من جهة ثانية لا يمكن اعتبار المتهم م.س قد تعاقب مع رفيقه ح.ف على مجامعة الابنة أ وذلك لان كلمة تعاقب تفيد ان يقدم المتهم على فعله عقب الاخر اي بعده, وليس قبله ولا يصح التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات بل يجب تفسيره حصرا لذلك لا يمكن اعتبار م.س متعاقبا على الفعل وبالتالي لا يمكن تشديد عقوبته عملا بالفقرة الاولى من المادة 512 عقوبات . وحيث فضلا عن ذلك ان احوال مضاجعة الابنة احلام من قبل المتهمين تستبعد ان يكون احدهما م.س عندما ضاجع الابنة أ عالما بان رفيقه الاخر ح.ف سيضاجعها بعده لان هذا الاخير تحرش اولا بالابنة هـ ولم يتحول الى الابنة أ الا بعد ان صدته هـ المذكورة مما ينفي عن المتهم م.س وعيه لهذا الظرف عندما ارتكب جريمته ويحول بالتالي دون تشديد عقوبته لعلة التعاقب عملا بالمادة 210 عقوبات . وحيث ان الظرف المشدد في الاشتراك الجرمي لا يسري على الشريك الا في الاسباب المادية او الشخصية او المزدوجة عملا بالمادة 216 عقوبات . وحيث ان ظرف التعاقب المشدد لا يعتبر من هذه الاسباب . يراجع من اجل تعريف هذه الاسباب ENCYCLOPEDIE DALLOZ ET CRIM CIRE AKGNOVADMTES No A 10/11 بل انه سبب خاص ملحوظ في الفقرة الاخيرة من المادة 216 المذكورة ولا يتناول الا الشخص الذي يتعلق به. وحيث بالنهاية لا يكون من مبرر قانوني لتشديد عقوبة المتهم م.س .