Court of Cassation, criminal chamber 08/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1973
- Date
- 08/02/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العذر المخفف الناتج عن الغضب الشديد.
-
وحيث انه بعد ان ثبت من التحقيق ان المتهم قد اقدم على فعله بعد ان شاهد عمه عساف يضرب والدته اي اقدم عليه وهو بحالة الغضب الشديد الناتج عن عمل عمه الغير محق وترى بالتالي تطبيق المادة 252 ق.ع بحقه.