Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
56/1973
Date
08/02/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم العذر المخفف الناتج عن الغضب الشديد.

-

وحيث انه بعد ان ثبت من التحقيق ان المتهم قد اقدم على فعله بعد ان شاهد عمه عساف يضرب والدته اي اقدم عليه وهو بحالة الغضب الشديد الناتج عن عمل عمه الغير محق وترى بالتالي تطبيق المادة 252 ق.ع بحقه.