Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1973
- Date
- 26/01/1973
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة المطبوعات للنظر بالجرائم التي هي من نوع الجناية وان حصلت بطريقة النشر في الصحيفة.
-
بما انه في العدد 4100 تاريخ 1972/04/04 نشرت جريدة الانوار التي يتولى فيها المدعى عليه عزت صافي مسؤولية الادارة خبرا بعنوان "لبنانيون مواقع للعدو في اراضينا" ورد فيه " ان العدو الاسرائيلي استولى على اجزاء من الاراضي اللبنانية من مناطق الحدود وان فيها خمسة عشر موقع مراقبة وقد جهزت قوات العدو هذه المواقع العسكرية بالكشافات الضوئية واجهزة الالتقاط والارسال ..." وبما ان الادعاء العام يعتبر ان هذا العمل يقع تحت طائلة المادة 60 من قانون المطبوعات والمادة 96 من قانون العقوبات وبما انه قبل كل شيء يقتضي معرفة ما اذا كانت محكمة المطبوعات صالحة للنظر بمثل هذه الجرائم المنصوص عنها في المادة 296 من قانون العقوبات قبل التعرض لما اذا كانت هذه الجريمة متوفرة عناصرها او قد قام الدليل عليها بالنسبة للمدعى عليه وبما انه من المقرر ان قانون المطبوعات هو قانون استثنائي صرف وضعت احكامه في سبيل تنظيم العمل الصحفي وحددت جرائم المطبوعات فيه على وجه الحصر ونظمت لهذه الجرائم اصول محاكمات خاصة وبما ان الافعال التي تطبق عليها المادة 296 من قانون العقوبات وان حصلت بطريقة النشر فان ملاحقة مرتكبيها تخضع للاصول العادية وامام المحاكم العادية ولا صلاحية لمحكمة المطبوعات للنظر بها لان هذه الجريمة ليست في عداد الجرائم المحددة حصرا من قانون المطبوعات ومن باب اعم واولى فان الجنايات لا يمكن ان تكون جرائم مطبوعات وتخضع لاصول المحاكمات الخاص المعينة من قانون المطبوعات