Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
221/1969
Date
20/11/1969
President
منير محمصاني
Members
حريز، عطية
Source
Lebanese University

- عناصر جرم فرض الخوة بالاكراه

-

حيث ن فعل المتهمين حسين ضاهر المقداد وعبد الرحمن احمد الخطيب كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 649 ق.ع. فقرتها الثانية وهي اقدام المتهمان على فرض الخوة بالاكراه اضرارا بالثروة وبواسطة التهديد بالسلاح. وحيث ان فعل المتهم عطفات الخطيب حضوره مع شقيقه عبد الرحمن وتعديه معه ليفرض خوة على صبحي نوفل يشكل جناية التدخل وتشديد العزيمة المنصوص عليها في المادتين 219/649 ق.ع وحيث ان هذا المتهم عطفات الخطيب لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره بتاريخ الجريمة ويقتضي تطبيق المادة 238 ق.ع بحقه وحيث ان ظروف القضية والاسقاط الحاصل تقتضي منح المتهمين الاسباب التخفيفية مع الابدال سندا للمادة 253 ق.ع.