Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
57/1972
Date
20/04/1972
President
منير محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

- شروط الاحتيال

-

وبما انه تبين من الاطلاع على ملف الدعوى إن المدعى عليه ميلاد زريبي كان يملك محلا لبيع السندويش في العقار ذي الرقم /2134/ من منطقة الشياح وبسبب الصعوبات المالية التي واجهته عرض على المدعي الذي كان يعمل واياه في الوكالة الوطنية للأنباء شراء نصف ملكية محله المذكور فوافق المدعي الشراء وتم توقيع عقد بينهما سجل لدى الكاتب العدل السيد شفيق ابو ظهر بتاريخ 10/1/68 باع بموجبه المدعى عليه نصف محله من المدعي بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية وفي الشهر الثاني من الاستثمار تم توقيع عقد ثان بين الفريقين بتاريخ 8/3/1968 عاد باع بموجبه المدعي حصته من المدعى عليه بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية قبض من اصلها سبعماية ليرة كعربون على ان يتم دفع باقي المبلغ في مدة اقصاها 15/4/1968 وعلى ان يعد هذا العقد لاغيا في حال نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لأن هذا العقد يلغي كل ما قبله من اتفاقات بين الفريقين وتبين ان المدعى عليه بعد انقضاء المدة المعينة في هذا العقد الاخير لم ينفذ التزاماته فاقام عليه المدعي الدعوى بجرم الاحتيال وادعت النيابة العامة على المدعى عليه المذكور بمادة الاحتيال وفقا للمادة 655 عقوبات واحالته امام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكته بهذا الجرم وبما ان المادة 655 من قانون العقوبات تنص عن معاقبة كل من يحمل الغير محل على تسليمه مالا منقولا او غير منقولا او اسنادا تتضمن تعهدا او اجراءا فاستولى عليها احتيالا اما في استعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبة أيدها شخص له يشكون عن حسن نية او بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه او بتصرفه بأموال منقولة او غير منقولة وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف بها باستعماله اسما مستعارا او صفة كاذبة وبما انه يتبين من الاطلاع على مجرى الدعوى وعلى مذكرات الطرفين والعقود الموقعة بينهما ان علاقتهما ارتبطت بموجب العقد المؤرخ في 10/1/1968 والمسجل لدى الكاتب العدل وان هذا الارتباط تم بالرضا المتبادل بينهما دون ان تشوبه أية مناورات احتيالية أو دسائس او سواها من هو مبين في المادة 655 المذكورة وبما انه بالاضافة الى ذلك فقد تم بين الفريقين وبرضاهما المتبادل ايضا انهاء لعلاقتهما السابقة بموجب العقد الثاني الموقع منهما بتاريخ 8/3/1968 والذي نص البند الاخير منه على انه اي بهذا العقد يلغي كل ما قبله من اتفاقات بين الطرفين وقد حصل ذلك بينهما دون اية مناورات احتيالية او سواها وبما انه يتضح في ضوء ما تقدم ان العلاقات التي نشأت بين الطرفين كانت علاقات مدنية لا ترتدي اي طابع جزائي وان المدعي لم يكن بالتالي هدفا لاية مناورات احتيالية او دسائس الامر الذي يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف واعتبار الخلاف بين الفريقين مدنيا وبالتالي كف التعقبات عن المدعى عليه.