Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/1997
- Date
- 17/06/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطا الله، عالية
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري
-
حيث ان القرار موضوع الطعن قد صدر بتاريخ 14/5/1997 وقد تسجل الاستدعاء لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 15/5/1997 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية وحيث ان القرار المطعون فيه برفضه الضمني لطلب النيابة العامة العسكرية لجهة الاستحصال على اذن بملاحقة الموظفين السابق بيانه يكون قد جاء مخالفا لمطالعتها الفرعية ويكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متوافرا وحيث انه ولئن كان على النيابة العامة ان تحدد في مراجعتها اسماء المستدعى ضدهم, فلا مأخذ عليها ان لم تذكرهم في الحالة الحاضرة كون هؤلاء لا يعتبرون مدعى عليهم لتوجيه الاستدعاء ضدهم, اذ لا ادعاء بحقهم, كون الجهة المستدعية تعتبر ان هذا الادعاء مرهون باستحصال قاضي التحقيق على اذن بملاحقتهم من قبل الادارة المختصة وحيث ان الاستدعاء قد جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية فيتقضي قبوله في الشكل والنظر بموضوعه وفقا للاصول المحددة في المادة 78 من القانون رقم 24/68
- في المرجع القضائي الصالح للاستحصال على موافقة الادارة قبل المباشرة بملاحقة الموظف الجزائية اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة
-
وحيث ان الاستحصال على الاذن بالملاحقة الجزائية بحق الموظفين الخاضعين للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 هو منوط بالنيابة العامة المسؤولة عن تحريك الدعوى العامة ومتابعتها كونها المرجع المسؤول عن هذه الملاحقة, وليس لقاضي التحقيق التي تقتصر مهامه على جمع الادلة توصلا للظن او لمنع المحاكمة ان يقوم بهذا الامر مكانها وحيث ان ذلك تؤكده المادة 61 بند (3) من المرسوم الاشتراعي المذكور وهي تنص صراحة على انه على النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة