Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/1981
- Date
- 15/01/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تمييز النيابة العامة والمتهم لجهة الدعوى العمومية وتحديد التعويض عن الضرر المعنوي في القتل
-
وبما ان ايا من النيابة العامة والمتهم لم يطلب نقض الحكم الذي طعنت به الجهة المدعية وحدها فيكون هذا الحكم قد انبرم لجهة ما قضى به والمتعلق بالدعوى العمومية. وبما ان البحث منحصر بامر زيادة التعويضات الشخصية للجهة المدعية المميزة طالما ان الحكم قد انبرم لجهة ثبوت الجرائم المحكوم من اجلها المتهم المميز عليه. وبما ان هذه المحكمة بما لها من حس التقدير ونظرا لسن المغدورة الابنة يسرى وظروف الجريمة ووقعها على والديها المدعيين علي العيسى ومريم عبد الله غندور ومدى المهما بفقدهما ابنتهما تقدر عطلهما وضررهما المادي والمعنوي بمبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية توزع عليهما وفقا للفريضة الشرعية.