Rulings

State Council 01/06/1971

شورى حكم رقم : 154 /1971

Court
شورى
Number
154/1971
Date
01/06/1971
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول ارتفاع الاسعار على عقد الالتزام

-

حيث ان لجنة الخبراء التي قدمت تقريرها بتاريخ 1968/07/12 واللجنة الادارية المؤلفة بموجب المذكرة رقم 156-2 تاريخ 1958/08/06 ورئيس مصلحة التنفيذ الذي قدم تقريره بتاريخ 1958/04/28 قد تحققوا ضمن الوسائل المتوفرة لديهم بان اسعار القساطل والقطع التابعة له قد ارتفعت بنسبة 17,20 بالمئة عن سعر الالتزام وان الملتزم قام بتقديم جميع المستندات والوثائق المثبتة لاقواله لجهة ارتفاع اسعار قساطل الصلب في السوق العالمي وان هذه الاسعار تبقى خاضعة للتعديل حتى تاريخ الاستلام وان الشركتين اللتين تعامل معهما افادتاه بتاريخ 1958/02/05 و1958/02/08 اي قبل انتهاء فترة وجوب التسليم بحوالي عشرة ايام بأن اسعارهما قد ارتفعت بنسبة 18 بالمئة فما كان منه الا ان طلب الى الادارة فسخ الالتزام الا ان المدير العام طلب اليه متابعة التنفيذ واعد اياه بالتعويض استنادا لاحكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام وبالتالي فان القرار البدائي الذي قرر التعويض له بمبلغ 214539,67 ليرة عن زيادة الاسعار الطارئة يكون واقعا في محله القانوني ويجب تصديقه

- مدى اعتبار حوادث 1958 من الظروف الطارئة على عقد الالتزام

-

حيث ان حوادث عام 1958 تعتبر من الظروف الطارئة التي منعت الملتزم من نقل القساطل من المرفأ الى النبطية مكان التسليم مما ادى الى تكليفه بمبالغ اضافية كرسوم تخزين البضاعة في مستودعات المرفأ الا انه كان بوسعه نقلها الى مخازن خاصة داخل مدينة بيروت او ضواحيها كما جاء في تقرير الخبراء لذلك فان التعويض الجزئي عليه واجب ويجب تصديق الحكم البدائي الذي قرر له مبلغ خمسة الآف ليرة فقط

- تحديد الفائدة الناتجة عن عدم دفع مبالغ التعويض عن الاشغال العامة

-

وحيث ان الادارة تعتبر مسؤولة عن توقيف مبلغ 61605,15 ليرات منذ تاريخ 1961/06/22 لغاية تمام الدفع ولا تسأل عن التاريخ السابق له لان المتعهد طلب تأخير تجربة القساطل حتى انتهاء الاشغال وقد تقاعس عن تقديم شهادات التجربة الدولية لغاية 1961/05/22 وبذلك فانه يقتضي تصديق القرار البدائي الذي حكم له بالفائدة عن هذا المبلغ وتحديد معدل هذه الفائدة بتسعة بالمئة لانها متوجبة على مبالغ ناتجة عن تنفيذ اشغال