Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1999

Court
تمييز مدني
Number
47/1999
Date
30/03/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال المطلب الرامي الى الاثبات واجراء تحقيق او الى ضم مستند جديد

-

وحيث ان المطالب التي

يؤدي اغفال الفصل فيها الى النقض هي المطالب المؤلفة لموضوع الدعوى

والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته اي الزام خصمه بها نحوه

وحيث ان المطلب الذي يرمي الى الاثبات واجراء تحقيق او الى ضم مستند

جديد لا يعتبر من قبل المطالب التي يؤدي اغفالها الى النقض عملا بالبند

الرابع من المادة 708 أ م م

- اصول توزيع نفقات ومصاريف الدعوى بين فرقاء الدعوى

-

وحيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة 543

أم م عندما وزع مصاريف ونفقات الدعوى بينه وبين الجهة المميز عليها مع

العلم بانها هي الفريق السيء النية

وحيث بموجب المادة 543 أم م اذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته

جاز للمحكمة او توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه او ان تحملها

احدهم

وحيث في القضية الحاضرة فان كلا من الفريقين قد ظهر محقا في بعض طلباته.

وحيث ان المحكمة عندما قررت توزيع النفقات والرسوم مناصفة بين الفريقين

انما تكون قد استعملت سلطتها الاستنسابية التي منحتها اياها المادة 543

المذكورة وهي بذلك تكون في منأى عن رقابة محكمة التمييز