Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 47 /2001

Court
تمييز مدني
Number
47/2001
Date
10/05/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تعديل عقد العمل من قبل رب العمل بارادته المنفردة بنقل مكان عمل الاجير الى مكان اخر بدون موافقته

-

وحيث انه

يتبدى من الاوراق كافة ان مكتب المميز ضده في بدارو اصبح المركز الرئيسي

لاعماله من حيث عدد العاملين فيه ونوع الاعمال التي يقومون بها وان

المميزة التي كانت تعمل في هذا المكتب قبل تقديم استقالتها من الخدمة في

10/4/1995 طلبت كاحد شروطها للالتحاق مجددا بمؤسسة المميز ضده ان تعمل

في المكتب المذكور وليس في مكتب المؤسسة في الحمراء والاشراف فيه على

اعمال شركة "كوكاكولا"

وحيث اذا كان لصاحب العمل بما يتمتع به من سلطة ادارة ان ينظم العمل في

مؤسسته بما يضمن له تأمين مصالحها (ضمن اطار القوانين والانظمة) الا ان

مبادرته اجراء تعديل على شروط تنفيذ عقد العمل بتعديل مكان تنفيذه وذلك

بنقل مكان عمل المميزة من مكتب المؤسسة في بدارو الى مكتبها في الحمراء

بارادته المنفردة, ودون موافقة المميزة ولاسباب لا تبررها مقتضيات

وضرورات العمل مع ما يترتب على هذا النقل من نتائج سلبية على وضع

المميزة المعنوي والوظيفي وعلى نوع عملها ومدى صلاحياتها يشكل اخلالا

بشرط جوهري من شروط عقد العمل المتفق عليه باقرار المميز ضده بالذات

بصورة صريحة بين فريقيه بحيث يكون للمميزة ان ترفض هذا التعديل في شروط

تنفيذ عقد العمل ولا يعتبر رفضها اخلالا بالعلاقة التعاقدية التي تربطها

بصاحب العمل

وحيث ان التعديل المبين اعلاه يكون والحال ما تقدم من قبيل صرف المميزة

المتصف بطابع الاساءة والتجاوز في استعمال الحق لاستناده الى سبب غير

مقبول وفقا لاحكام المادة 50 فقرتها د/1 من قانون العمل