Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2001

Court
تمييز مدني
Number
33/2001
Date
01/03/2001
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار قبض الشريك من تأسيس واستثمار مدرسة مبلغا من الشريك الآخر بمثابة انهاء لعقد الشراكة القائم بينهما

-

حيث انه يتبين من اقوال الفريقين انهما اشتركا منذ العام 1968 من تأسيس

واستثمار مدرسة في مغدوشة عرفت باسم مدرسة اليسار القبعة الحمراء وان

استثمارهما الدراسي 971-972 حيث بدات مظاهر الخلاف تحل محل الوفاق الذي

كان سائدا خلال السنوات الاربع الماضية الامر الذي دفع المميز جميل نون

يطلب من المميز عليه نسيب خلال صيف 1972 تحديد الوضع المالي للمدرسة

ونصيب كل منهما

وحيث ان المحكمة تستنتج من قيام نسيب بقبض مبلغ سبعين الف ل ل من جميل

على اثر تدخل العميد المتقاعد الياس خليل لفض الخلاف بينهما بان الاول

قد اختار ترك المدرسة الى جميل

وحيث ان النزاع الحاضر يدور حول ما اذا كانت المحاسبة التي جرت بين

الفريقين والتي على اثرها قبض نسيب المبلغ المشار اليه مع فوائده تعتبر

انها للشراكة التي كانت قائمة بينهما كما يدعي المميزان بل كانت دفعة

على حساب ارباح السنوات الاربع 968-972 مع إبقاء الشراكة بينهما كما

يزعم المميز عليه نسيب

وحيث ان هناك قرينة اخرى على انهاء الشراكة بالاضافة الى قبض نسيب

المبلغ المشار اليه هي ان وضعية المميز عليه نسيب في المدرسة قد تغيرت

بعد صيف 972 اذ انحصرت الادارة والتعاطي مع المعلمين والاساتذة وشؤون

المدرسة بالمميز جميل وحده دون المميز عليه نسيب (استجواب الشاهدة آمال

يونان في المحاكمة الابتدائية) الذي كان في الماضي يوقع الشيكات ويتفق

مع المعلمين في حين اصبح بعد نهاية العام الدراسي 1-7-72 يكتب الشيكات

بخط يده على ان يوقعها المميز جميل الذي انحصر حساب المدرسة في المصارف

باسمه الخاص منذ العام 1973 الامر الذي يؤكد اقوال الجهة المميزة بان

دور المميز عليه نسيب قد اقتصر في العام الدراسي 1972-1973 على دور موظف

محاسبة بأجر وهو الدور الذي اكد عليه المميز عليه نسيب نفسه امام محكمة

التمييز عندما افاد في استجوابه امامها ان جميل قد بدأ منذ 1973 يتعاطى

بنفسه ادارة المدرسة وينظم الشيكات

وحيث ان ما جاء في استجواب المميز عليه نسيب من انه ترك المدرسة ولم يعد

يتردد عليها منذ آخر العام الدراسي 972-973 حيث كان يعمل كموظف محاسبة

يشكل قرينة اضافية على صحة ما جاء في اقوال الجهة المميزة حول انتهاء

الشراكة بين الفريقين في التاريخ المميز آنفا اي من نهاية العام الدراسي

971-972

وحيث من الاطلاع على مشروع العقد التحكيمي الذي وقعه الفريقان يتبين انه

لا يعدو كونه عرضا لمطالب كل منهما ولادلاءاتهما المتبادلة والمتناقضة

ولا يمكن اعتبار التوقيع عليه بمثابة اقرار من المميزين بان الشراكة

التي كانت قائمة بينهما لا زالت مستمرة

وحيث ان المحكمة استنادا لجميع ما ورد اعلاه على ضوء جميع الادلة

والقرائن المشار اليها آنفا ترى ان الشراكة في المدرسة قد انتهت بين

الفريقين في آخر السنة الدراسية 971-972

وحيث ان المميز عليه نسيب رغم قبضه من المميز جميل لمبلغ سبعين الف ل ل

مع فوائده لا يزال يطالب بكامل حصته في الشركة ولم يتبين انه قد حصل

ايقاف نهائي في شأن مقدار هذه الحصة رغم الاتفاق على انهاء الشراكة

وحيث ان الحساب المعتمد لتحديد مبلغ السبعين الف ليرة لبنانية المشار

اليه والتي قبضها نسيب اقتصر على العناصر المادية للمدرسة ولم يشمل

العنصر المعنوي

وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير تعتمد لتحديد قيمة العناصر

المادية المعنوية للمدرسة ما جاء في اقتراح الاستاذ كميل ابو فرحات شراء

المدرسة بمبلغ ثلاثماية الف ل ل

وحيث ان حصة المميز عليه نسيب في العناصر المعنوية للمدرسة ستكون

بالتالي 300/2= 150-70= 80 الف ل ل ثمانون الف دولار

وحيث ان استمرار المنازعة بين الفريقين فترة طويلة بسبب مواقفهما غير

المحقة جزئيا يؤدي اعتبارهما مسؤولين عن تأخير فصل النزاع الحاضر خاصة

لجهة تحديد العناصر المعنوية للمدرسة

وحيث ان المحكمة بالاستناد الى ما تقدم وبما لها من التقدير ترى ان

التعويض العائد لنسيب ايليا عن حصته في العناصر المعنوية للمدرسة مع

الاخذ بعين الاعتبار التأخير في تحديدها والمسؤولية المشتركة للفريقين

عن هذا التأخير يبلغ وفقا لتحديد المحكمة مبلغا قدره ثلاثون مليون ليرة

لبنانية

وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد