Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1993

Court
تمييز مدني
Number
36/1993
Date
18/05/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- مدى حق المستأجر بتملك المأجور بالافضلية في حال بيعه الى الغير.

-

وحيث ان قانون الايجارات

رقم 82/20 الصادر بتاريخ 82/08/03 نص في المادة /12/ منه على انه في

البناء المؤلف من طبقات عدة او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير

مستأجر هذا القسم يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط.

- في شروط سقوط حق المستأجر بتملك المأجور بالافضلية في حال بيعه الى الغير.

-

وحيث لجهة

الادلاء بسقوط حق الافضلية لعدم ممارسته اثناء المهلة القانونية فأن

المادة /12/ من القانون رقم 82/20 تنص على ان حق الافضلية يسقط:

أ- اذا لم يمارسه صاحب الحق خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغه

اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل يتضمن رقم القسم المشتري وتاريخ

التسجيل واسماء المتعاقدين ومحل اقامة كل منهم والثمن وملحقاته وشروط

العقد.

ب - اذا لم يتبلغ صاحب الحق الاعلام المشار اليه في الفقرة السابقة

وانقضت مهلة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.

وحيث يفهم من هذا النص ان الاعلام موضوع الفقرة )أ( يجب ان يتم بعد

التسجيل كونه يتضمن تاريخ التسجيل.

وحيث ان المستأنف لم يتذرع بانه ابلغ المدعي المنصوص عنه في الفقرة

)أ( وانما يتذرع بأن المدعي علم بعقد البيع المسجل في السجل اليومي.

وحيث بصرف النظر عن ان مجرد العلم لا يغني عن ابلاغ الاعلام كما حددته

المادة 12 فان مهلة الفقرة )أ( كما مهلة الفقرة )ب ( لا يمكن ان تبدأ

الا بعد التسجيل في الصحيفة العينية الحاصل في 87/07/11 بتاريخ لاحق

لاقامة الدعوى التي استمرت بعد هذا التاريخ مما يجعل الادلاء بانقضاء

المهلة قبل اقامة الدعوى وبالتالي سقوط حق الافضلية في غير محله

ومستوجبا الرد.

- في شروط ممارسة المستأجر بحق الافضلية بتملك المأجور في حال بيعه الى الغير.

-

وحيث

انه يمقتضى المادة /12/ من القانون رقم 82/20 على من اراد ممارسة حق

الافضلية ان يعرض الثمن المبين في العقد بتقديم كفالة مصرفية تضمن دفع

الثمن وملحقاته وهو ما فعله المدعي' فلا محال للتوقف عند ما ادلى به

المستأنف لجهة بطلان العرض لانه لم يأخذ بعين الاعتبار تدني قيمة

النقد اللبناني وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 91/50 وذلك بالنظر

لصراحة نص المادة /12/ من جهة.