Court of Cassation, civil chamber 05/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1994
- Date
- 05/05/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- خليل زين، مصطفى العوجي، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
- Source
- Lebanese University
- في صلاحية الهيئة العامة للنيابة العامة للنظر في الخطأ الجسيم المنسوب الى القاضي
-
حيث ان الهيئة العامة اذ تنظر بدعوى
المسؤولية المبنية على المادة 741/م.م وبسبب الخطأ الجسيم المنصوص عليه
في البند 4 من هذه المادة لا تراقب صحة القرار المشكو منه في الواقع
بقدر ما تنظر في عمل القاضي بحثا عن اهمال فاضح منسوب اليه في قيامه
بواجبه المهني ادى الى قرار خاطىء وضار.