Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1994

Court
تمييز مدني
Number
25/1994
Date
05/05/1994
President
فيليب خيرالله
Members
خليل زين، مصطفى العوجي، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
Source
Lebanese University

- في صلاحية الهيئة العامة للنيابة العامة للنظر في الخطأ الجسيم المنسوب الى القاضي

-

حيث ان الهيئة العامة اذ تنظر بدعوى

المسؤولية المبنية على المادة 741/م.م وبسبب الخطأ الجسيم المنصوص عليه

في البند 4 من هذه المادة لا تراقب صحة القرار المشكو منه في الواقع

بقدر ما تنظر في عمل القاضي بحثا عن اهمال فاضح منسوب اليه في قيامه

بواجبه المهني ادى الى قرار خاطىء وضار.