Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1969

Court
تمييز مدني
Number
44/1969
Date
24/12/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- في صحة الصفة لتشكيل الخصومة

-

وبما ان الورثة قد ابرزوا

نسخة عن صك الوصية لاثبات كونهم ورثة بموجب وصية مصدق عليها اصولا كما

ابرزوا اعلام حصر ارث اثبتوا فيه وفاة مورثهم

- مدى اعتبار النقص في التعليل سببا للتمييز

-

وبما ان لنقص

في التعليل ليس سببا من اسباب التمييز

- المحكمة المختصة للنظر في المسؤولية الناشئة عن خطأ الادارة وتقصيرها.

-

وبما ان هذا الطلب الرامي الى الزام البلدية ببناء

تصوينة لوقاية الارض من الانجراف بعد تنفيذ الاشغال وبسببها يشكل طلبا

مستقلا عن الاستملاك لان هذا الضرر المدعي به قد نشأ عن اشغال عامة وهو

عمل من اعمال الادارة لا يمكن للمحاكم العدلية التعرض له دون اثارة خطأ

الادارة او تقصيرها الامر الذي يعود الى المحكمة الادارية التي اعطاها

القانون حق المراقبة على اعمال الادارة ومحاسبتها على اخفائها.