Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1968

Court
تمييز مدني
Number
17/1968
Date
11/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مسؤولية الشركة عن الضرر الناتج عن تدفق النفط من قساطلها.

-

وحيث انه بموجب المادة 131 م.ع ان حارس الجوامد المنقولة وغير

المنقولة المستملكة على آلة محركة خاصة والمستوجبة المراقبة يكون مسؤولا

عن الاضرار التي تحدثها حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته

ومراقبته الفعلية.

وحيث ان المميزة مسؤولة بوصفها حارسة للانبوب المتفجر والذي شرب منه

النفط فتكون بالتالي مسؤولة عن مفعول هذا الانفجار وتسرب النفط في عرض

البحر وطوله فلا مخالفة اذا لنص المادة 131 م.ع

وحيث ان رابطة السببية بين الحادث والضرر قد استثبت محكمة الاستئناف

بقولها ان الضرر الذي اصاب السيدة غندور في الحمام الذي يستثمره يتصل

اتصالا مباشرا بالفعل الذي تولد عنه انتشار النفط وان استثباتها هذا لا

تشويه اية مخالفة قانونية لا سيما بعد ان اوضحت محكمة الاستئناف

بقولها ان حراسة شركة للانابيب وللمواد الموجودة فيها ثانية ولا يمكن

بوجه من الاوجه نسبية النفط المنتشر في البحر بالاموال التي لا مالك لها

اذ ان هذا النفط كان مملوكا من الشركة وقد كان في حيازتها وان مسؤوليتها

ناجمة عن فقدان هذه الشركة لسلطانها على النفط المذكور مما ادى الى

انتشاره في البحر وانزاله الضرر بالغير نتيجة لذلك.