Court of Cassation, civil chamber 19/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1967
- Date
- 19/12/1967
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- لمحكمة التمييز الواضعة يدها على الدعوى حق استنسابي مطلق باحالتها الى الهيئة العامة
-
حيث ان احالة القضية الى
الهيئة العامة التي يطالب بها احد الفريقين تعود لمطلق حق استنساب هذه
المحكمة وهي لا ترى هنا داعيا اليها
- علو النافذة عن ارض الغرفة هو المعيار المعتمد للتفريق بين النوافذ المعدة للاطلال او للضياء
-
وحيث ان
القانون اللبناني قد وضع معيارا للتفريق بين النوافذ المعدة للضياء وتلك
التي هي معدة للرؤيا والاطلال فاذا هو علو النافذة عن ارض الغرفة الذي
يؤخذ بعين الاعتبار فاذا كانت النافذة على علو اقل من مترين ونصف من
ارض الغرفة كانت معدة للاطلال والا فللضياء وهذا ما اخذ به القرار
المطعون فيه للقول بحق الارتفاق فضلا عن ان مجرد ايراد هذا الوصف في
الخانة من الصحيفة العينية المخصصة لحقوق الارتفاق يفيد وحده ان المقصود
به هو الاعلان عن حق ارتفاق ولا تكون محكمة الاستئناف بالتالي قد خالفت
القانون او اخلت قرارها من الاساس القانوني
- القيد الحاصل اثناء التحديد والتحرير يعتبر المصدر الوحيد لحق الارتفاق
-
وحيث ان القيد موضوع الدعوى اذ ذكر عدد
النوافذ والنحو الذي فتحت عليه لم يذكر مدى الحق الذي كان يجوز لصاحب
هذا الارتفاق ان يتمتع به فكان ينبغي لمحكمة الاستئناف ان ترجع اذ ذاك
الى المسافة التي كانت تفصل يوم التسجيل بين العقارين المتجاورين للقول
بان هذه المسافة هي التي اراد القيد المذكور تكريسها لصاحب الارتفاق
وجعلها مدى لحقه وقد خالف القرار المطعون فيه القانون اذ اعتمد
المسافات المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الملكية بدلا من الاخذ
بالقيد الحاصل وقت التحديد والتحرير مع المدعى العائد له في ذاك الحين
على الوجه المبين اعلاه مع ان هذا القيد يصبح المصدر الوحيد لحقوق
الطرفين بعد مرور سنتين على تثبيته ولا يهم ان تكون الجهة المميزة اقدمت
على هدم بنأها القديم وشيدت بناء جديد في محله تماما لانها تبقى
محتفظة بحقها بالمسافة التي تكرست لها يوم التحديد والتحرير