Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1975

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975

Court
تمييز مدني
Number
1975
Date
30/01/1975
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- في امكانية إدلاء من لا صفة شرعية له للمداعاة بعدم توفر هذه الصفة للخصم

-

وبالنسبة للسببب التمييزي الاول المتعلق بصفة

السيدة خرطبيل و رفيقاتها للادعاء

بما ان طالبات النقض تدلين في فرع اول من هذا السبب انهن قلن بأن ليس

للسيدة خرطبيل و رفيقاتها صفة الادعاء فاجابهن القرار المميزان صفة

السيدة خرطبيل و رفيقاتها ثابتة و متوفرة و ذلك رغم كونه هو نفسه كان قد

اعتبر ان انتخابات 1969/10/10 التي اجرتها السيدة خرطبيل غير قانونية و

اللجنة التي انبثقت عنها غير شرعية. فتقول طالبات النقض انطلاقا من

ذلك انه طالما ان صفة السيدة خرطبيل و رفيقاتها غير شرعية و منبثقة عن

انتخابات غير قانونية فتكون دعواهن مقدمة من غير ذوات صفة ويكون

القرار المميز بتناقضه المبين اعلاه فاقدا اساسه القانوني

ولكن' ولئن صح ان القرار المميز اعتبر انتخابات 1969/10/10 التي آلت

الى انتخاب السيدة خرطبيل ورفيقاتها غير صحيحة مما يجردهن في نظر

طالبات النقض من الصفة اللازمة لاقامة هذه الدعوى الا انه يتبين انه

قدر ايضا في جهة اخرى منه ان انتخابات 1969/11/01 لم تكن صحيحة هي

الاخرى مما يجعل الفريقين سواسية في عدم الصفة و ينزع عن طالبات النقض

المنتخبات في 1969/11/01 عن طريق انتخابات باطلة اي صفة لمناقشة صفة

العضو للمنتخبات في انتخابات في 1969/10/10

وبما ان هذا السبب القانوني صرفا و الذي يعود لهذه المحكمة ان تثيره

عفوا تأييدا منها للنتيجة التي خلص اليها القرار المميز يجعل هذا الفرع

مردودا

- في امكانية نقض الحكم بسبب تشويه اقوال الفرقاء

-

وبما ان طالبات النقض يدلين في فرع ثان من ذات السبب ان القرار

المميز' برده دفعهن المتعلق بعدم صفة السيدة خرطبيل شوه اقوالهن بحيث

استنبط منها تناقضا غير حاصل واقع الحال. فهو نسب اليهن القول بأن قرار

1969/09/10 اقتصر على كف يد السيدة خرطبيل دون المساس بعضويتها في

اللجنة الادارية الامر الذي رأين فيه تناقضا مع قولهن الآخر بأن لا صفة

لسيدة خرطبيل لاقامة هذه الدعوى

بما ان توصل اليه القرار المميز من نتيجة ) اعلان بطلان انتخابات

1969/11/01 لم يكن مبنيا اولا وآخر على التناقض المشار اليه اعلاه و

الذي رآه القرار المميز' عن خطأ او صواب ' في اقوال طالبات النقض ' بل

على كون قرار كف اليد المتخذ بحق السيدة خرطبيل جاء باطلا لعدم مراعاته

حق الدفاع الامر الذي حفظ لها قانونا اختصاصات الرئاسة و منها الدعوة

الى عقد الجمعيات

وبما ان هذا الفرع المبني على التشويه المنسوب لاقوال طالبات النقض

يكون و بالتالي غير ذى فائدة ما دامت ركيزة القرار كامنة في غير موضع

التشويه المزعوم هذا مما يجعل الفرع الحاضر مردودا

- مفهوم قوة القضية المقضية و مفعول امتثال المتداعين لما قرره الحكم لجهة امكانية خرقه هذا المبدأ

-

وبما ان طالبات النقض

تدلين في فرع ثالث ان الحكم الصادر بتاريخ 1971/01/18 في الدعوى الاخرى

السابقة قضى برد دعوى السيدة خرطبيل لعدم صفتها الشخصية باقامتها و لم

يستأنف من جانبها فله قوة القضية المحكمة' وانها بدلا من ان تدعي بعد

صدور هذا الحكم بصفة كونها عضوة اللجنة الشرعية' جأت تدعي مع رفيقاتها

بصفتهن لجنة ) منتخبة في 1969/10/10 ( غير شرعيا منبثقة عن انتخابات

غير قانونية مما لا يوليها صفة التقاضي

بما انه يتبين ان حكم 1971/01/18 لم يقرران على السيدة خرطبيل اقامة

دعواها هذه مع رفيقاتها من اللجنة الاصلية العاملة بتاريخ 1969/09/10 بل

مع رفيقاتها في الدعوى هذه المنتخبات تاريخ 1969/10/10 وذلك كهيئة او

ككل وقد امتثلت له السيدة خرطبيل و اقامت هذه الدعوى وفقا لما رسمه

لها' مما يجعل هذا الفرع الثالث المبني على قوة القضية المحكمة غير

متوافق مع واقع اجراءات المحاكمة الثابتة بالملف ' و بالتالي مردودا

- في الاصول الواجب اتباعها لعزل رئيس الجمعية

-

حيث انه ولئن صح انه من حق اعضاء مجلس الادارة في جمعية كف يد الرئيس

الذي انتخبوه الا انه لا يجوز لهم الاقدام على هذا التدبير' لا سيما

اذا كان مبنيا على اعتبارات ادبية و تأديبية' الا بعد تمكينه في معرفة

المآخذ المأخوذة عليه وممارسة حقه بالدفاع عن نفسه

وبما انه يتبين من مندرجات القرار و تعليلات الحكم البدائي المتبناة

جانبه وغير المطعون بها تمييزاباي طعن يمكن رده الى احكام المادة 61 ق.ت

ان كف يد السيدة خرطبيل كان باعثه ادبيا و تأديبيا و ان زميلاتها في

اللجنة الادارية اللواتي اتخذن قرار كف يدها لم يمكنها من الدفاع عن

نفسها

وبما انه في هذه الحالة يكون القرار المميز احسن تطبيق المبدأ المتعلق

بحق دون ان يخالف المبدأ الآخر القائل بأن من يملك سلطة التولية يملك

ايضا سلطة العزل الامر الذي يجعل السبب الثاني بفرعه الاول مردودا

- في امكانية الادلاء بالبطلان بدعوى اصلية او عن طريق الدفع

-

بما انه من الجائز لمن يحتج بالبطلان بأن يفعل ذلك اما عن

طريق المطلب الذي قد يبادر الى تقديمه لاعلان هذا البطلان و اما عن

طريق الدفع ببطلان العمل الذي اضر

وبما ان هذه الدعوى اقيمت من السيدة خرطبيل ورفيقاتها توصلا منهن

لاعلان صحة انتخابات 1969/10/10 و بطلان انتخابات 1969/11/01'

فواجهتهن السيدة حمصي ورفيقاتها بقرار كف اليد تاريخ 1969/09/10 دفاعا

منهن عن صحة انتخابات 1969/11/01 و تأكيدا منهن لبطلان انتخابات

1969/10/01 فكان من حق السيدة خرطبيل ورفيقاتها بدورهن' بأن تحتجن

ببطلان قرار كف اليد

وبما ان بحث القرار المميز في هذا البطلان الاخير واعلانه بمناسبة

ترتيب نتائج المترتبة بالضرورة على الاحتجاج به' لا يخالف بشيء احكام

القانون ولا يتضمن اي تشويه وقائع

وبما ان هذا الفرع الاول يكون بالتالي مردودا

- مخالفة النظام الاساسي للجمعية كسبب للنقض

-

بما

ان مخالفة النظام الاساسي للاتحاد لا يشكل' قانونا' سببا يمكن الاعتداد

به لطلب القرار المميز

- في صحة انتخاب مجلس ادارة الجمعية استنادا الى لائحة ناخبين قديمة بسبب عدم تسليم رئيس الجمعية اللائحة القانونية و امكانية تطبيق قاعدة :"ما لا تجوزه الشريعة تجوزه الضرورة"

-

بما ان

طالبات النقض تأخذن على القرار المميز انه تجاهل كون السيدة خرطبيل

حالت دون تسلمهن لائحة الناخبات العائدة لسنة 1969 وانه تجاه استحالة

حصولهن على لائحة الناخبات هذه فأنه كان لا بد لهن من اعتماد لائحة

1967 كما اقترحت عليهن وزارة الداخلية وذلك عملا بالقاعدة الشريعة:"ما

لا تجوزه الشريعة تجوزه الضرورة"' وان القرار المميز بعدم اخذه بهذا

المبدأ يكون قد خالف القانون و المبادىء العامة و استأهل النقض

بما ان تصرف السيدة خرطبيل المشكو منه في اطار هذا الفرع ليس من شأنه

ان يولد اعمال القاعدة القائلة"ما لا تجوزه الشريعة تجوزه الضرورة" التي

لا محل لها في هذا النزاع بل اعمال القاعدة الاخرى المكتوبة في المادة

249 ق.م.ع وما يليها والتي بمقتضاها كان للسيدة افلين حمصي ورفيقاتها ان

تستحضرن العضوات الملزمات بحفظ اللوائح للحكم عليهن بغرامة نقدية بقصد

اجبارهن على ابراز و تسليم لائحة الناخبات النافذة' وان اقدام السيدة

حمصي و رفيقاتها على انتخابات على اساس لائحة ناخبات فاقدة الاثر

القانوني اشبه بأستيفاء الحق بالقوة منه باجراء انتخاب صحيح

وبما ان القرار المميز بذهابه الى ان انتخابات 1969/11/01 كانت باطلة

وجرت على اساس لائحة ناخبات فاقدة المفعول يكون قد احسن فيما قرر مما

يجعل هذا الفرع الثالث السبب التمييزي الحاضر مردودا ايضا