Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
104/1999
Date
20/07/1999
President
رالف الرياشي
Members
سماحة، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول انتفاء عناصر جرم غصب العقار على استمرارية عقد الايجار

-

حيث انه ثبت للمحكمة واقتنعت من الوقائع والادلة وجود علاقة تأجيرية بين مورث المدعي وعائلة المدعى عليه ناصر حمود منذ الستينات وقد دخل الاخير الى الغرفة المؤجرة تبعا لهذه الاجارة وبقي شاغلا لها مما يجعل واقعة احتلال وغصب العقار غير قائمة قانونا بحقه لانتفاء عناصر الجرم المدعى به سندا للمادة 738 من قانون العقوبات وحيث ان الحكم الابتدائي بقضائه بالادانة في هذا الجرم يكون قد خالف القانون الامر الموجب لفسخه ولنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا في شق القرار المنقوض ومن ثم اعلان ابطال التعقبات الجزائية عن المدعى عليه المستأنف (المطلوب النقض ضده) وذلك لانتفاء الواقعة الجرمية والرجوع عن قرار الزام المدعى عليه بترك المأجور وترك امر البت بذلك للمرجع المدني المختص