Court of Cassation, criminal chamber 09/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/1999
- Date
- 09/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد لجهة اعتبار الفصل الناتج عن توفر نية الحاق الضرر او عدمها جرما جزائيا
-
حيث ان طالب التمييز ادلى تحت السبب الثالث بان هناك تناقض بين حيثية الحكم والفقرة الحكمية. وحيث تبين من الاطلاع على الصفحة الرابعة من الحكم المطعون فيه انه تضمن ما يلي: "وعليه ولعدم توفر نية الحاق الضرر بالجهة المدعية فان فعل المدعى عليهما لا يشكل جرما جزائيا. وحيث تبين من الصفحة الخامسة من الحكم المذكور انه قضى في فقرته الحكمية بقبول الاستئناف شكلا ورده بالاساس الامر الذي يعني ان المدعى عليه جوزف ابي عكر المدان بموجب الحكم البدائي والمحكوم وبدفع التعويض وهدم البناء بينما يتبين من الحكم الاستئنافي ان فعله لا يشكل جرما جزائيا وبالتالي ان رد الاستئناف في الاساس يؤدي الى تصديق الحكم لجهته فيكون التعارض ظاهرا بين حيثية الحكم الواردة في الصفحة الرابعة من الحكم وبين الفقرة الحكمية مما يؤدي الى نقض الحكم بسبب هذا التناقض.