Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
211/1999
Date
11/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة استماع المحكمة الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية

-

حيث ان كلا من طالبي التمييز ادلى بعدة اسباب ومن بينها سبب ادلى بها كل واحد من المميزين وهو مخالفة محكمة الجنايات في جبل لبنان احكام المادتين 298 و304 من قانون اصول المحاكمة الجزائية حين استمعت هذه المحكمة الى الشاهدين شربل انطوان بو روفايل ابن عم المتهمين وطانيوس الحاج موسى وهو ابن عمة المتهمين استمتعهما على سبيل المعلومات دون تحليفهما اليمين القانونية مخالفة بذلك احكام المادة 304 والمادة 298 اصول محاكمات جزائية. وحيث يتبين من مطالعة محضر ضبط المحاكمة لهذه الدعوى في الصفحتين 11 و14 ان محكمة الجنايات استمعت الى هذين الشاهدين وهما طانيوس الحاج موسى وشربل انطوان بو روفايل دون تحليفهما اليمين القانونية وهما ليسا من عداد الاشخاص المذكورين في المادة 304 الذين تستمعهم المحكمة على سبيل المعلومات لان شربل انطوان بو روفايل هو ابن عم المتهمين وطانيوس الحاج موسى هو ابن عمتهما. وحيث انه تطبيق احكام المادة 298 أ.م.ج. في هذه الحالة التي تقضي بتحليف الشاهد اليمين تحت طائلة اعتبار عند عدم حلفها والحكم الذي يستند الى مثل هذه الشهادة يستوجب الابطال. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه للاسباب المبينة اعلاه ولم يعد هنالك حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها من قبل طالبي التمييز.