Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
205/1999
Date
09/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة التعليل المغلوط فيما خص مكان ضبط المسروقات ووجود السارق

-

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني المدلى به وهو تشويه الوقائع بالاشارة في الحكم الى ضبط علبة مجوهرات مع المتهم تعود للمدعية مع انه ثابت انها وجدت في الحرج فقد تبين بالفعل انه ورد في الحكم المطعون فيه ص 2 الوقائع تأيدت بضبط علبة مجوهرات فارغة مع المتهم تعود للمدعية بينما ورد في الحكم ذاته ص 2 ان المتهم قبض عليه بعد حوالي عشرة ايام من حصول السرقة في الحرج ووجد في المكان علبة مجوهرات فارغة. وقد اثبتت محاضر التحقيق الاولي ان السرقة حصلت بتاريخ 1998/09/29 وان القبض على المتهم حصل بتاريخ 1998/10/15 داخل الحرج حيث عثر على العلبة ايضا. وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد شوه الوقائع وجاء تعليله متناقضا ومغلوطا وفي ذلك مخالفة لاحكام المادة 323 م.ج. فيكون هذا السبب مقبولا ولا حاجة لبحث باقي الاسباب لعدم الفائدة.