Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
103/1999
Date
13/05/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال تحليف الشاهد اليمين القانونية من قبل المحكمة.

-

حيث ان طالبي التمييز يدلون بسببين مشتركين السبب الاول هو الثالث عشر والرابع عشر والسببان الثانيان هما الرابع والخامس. ومآلهما ان الشاهدين الرائد يوسف السبعلي وسمير السبعلي استمعا من قبل المحكمة دون تحليفهما اليمين القانونية. ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 298 اصول جزائية تجر الى الابطال. وحيث من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين بالفعل: - ان الرائد يوسف مخايل السبعلي استمع على سبيل المعلومات (ص. 43) - ان سمير السبعلي استمع ايضا على سبيل المعلومات (ص. 76) وحيث يتبين من مندرجات المحضر ان الاول هو ابن ابن عم المتهم الياس وان الثاني هو ابن عمه. وحيث ان احدا لم يعترض على شهادتيهما وكان ينبغي الاستماع اليهما بعد اليمين وليس على سبيل المعلومات لا سيما وانهما ليسا من عداد الاشخاص غير المقبولة شهادتهم والمعددين في المادة 304 اصول جزائية. وحيث ان من شأن هذه المخالفة ان تجر الى الابطال عملا باحكام المادة 298 اصول جزائية.