Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى توافر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لقبول طلب النقض شكلا في الجنحة
-
وحيث ان المميز تقدم بطلبه ضمن المهلة القانونية بواسطة محام في الاستئناف ضم وكالته مع صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وافادة بدفع التامين واخرى بدفع الرسوم القضائية. وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 30/12/96 بابطال التعقبات بحق المميز انطوان ابي كرم لعدم توفر عناصر جرم جزائي. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 14/7/98 باعتبار فعل المدعى عليه انطوان ابي كرم - المميز - من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 571 ق.ع. وتغريمه بمبلغ الف ليرة لبنانية والزامه باخلاء المأجور. وحيث يتبين مماتقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.
- السبب التمييزي المبني على الخطأژفي تطبيق القانون لجهة عدم استئناف النيابة العامة الحكم الجزاء القاضي بكف التعقبات بحق المميز.
-
حيث ان المميز ادلى بعدة اسباب من بينها السبب الاول المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون لان الحكم المستأنف ادان المميز بمقتضى المادة 571 ق.ع. وانزل به عقوبة بينما قضى الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي بكف التعقبات عنه لعدم توفر عناصر جرم جزائي ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم. وحيث يتبين بالفعل ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بتاريخ 30/12/96 بابطال التعقبات بحق المدعى عليه - المميز - انطوان ابي كرم لعدم توفر عناصر جرم جزائي بحقه وان النيابة العامة نظرت هذا الحكم دون استئنافه وان محكمة استئناف جنح جبل لبنان قضت بتاريخ 14/7/98 بادانة انطوان ابي كرم بمقتضى المادة 571 عقوبات وانزلت به عقوبة وحيث ان القرار الاستئنافي ينطوي على مخالفة لاحكام المادة 224 من الاصول الجزائية لانزاله عقوبة بالمدعى عليه الذي لم تستأنف النيابة العامة القرار القاضي بابطال التعقبات بحقه. وحيث يكون هذا السبب مقبولا ولا يعود هنالك من فائدة في بحث باقي الاسباب المدلى بها.