Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
65/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
سعيد سكاف، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب الشهود وعدم تبليغ المتهمين القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث فانه بالعودة الى ملف القضية يتبين انه لم يجر الاستجواب التمهيدي المنصوص عنه بالمواد 274 و286 اصول جزائية كما لم يتم تبليغ المتهمين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام مخالفة للمادة 268 اصول جزائية. وحيث ان كلا من هاتين المخالفتين تفضي الى الابطال لانها تشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.