Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
82/1999
Date
08/04/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لجهة عدم مناقشة تقرير طبي

-

حيث ان المدعى عليه ادلى بعدة اسباب كان من بينها السبب الثاني المستند الى عدم مناقشة محكمة الجنايات تقريرين طبيين بحالة المتهم احمد سعدالله زعيتر الطبية والنفسية صادرين الاول عن الطبيب الشرعي الياس الصايغ والثاني عن الدكتور مانوكيان وان من شأن التثبت من صحة ما ورد في هذين التقريرين التأثير على العقوبة. وحيث تبين بالفعل ان المتهم احمد زعيتر ابرز تقريرين طبيين احدها صادر عن الدكتور الياس الصايغ والثاني عن الدكتور انترانيك مانوكيان يتعلقان بوضع المتهم المذكور الصحي والنفسي وان وكيل المتهم تقدم بمذكرة الى محكمة الجنايات في جبل لبنان للاخذ بهذين التقريرين لما لهما من اثر مدى العقوبة التي ستنزل بالمتهم الا ان هذه المحكمة لم ترد على هذا الطلب ما يشكل اغفالا يجر الى الابطال لتعلقه بحق من حقوق الدفاع الاساسية المتعلق بالانتظام العام.