Court of Cassation, civil chamber 19/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1956
- Date
- 19/06/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، سيوفي، عيسى الخوري، حنين
- Source
- Lebanese University
- طلب تعيين المرجع يكون مقبولا ولو لم يطلب المستدعي اعلان صلاحية محكمة معينة
-
حيث انه بعد
ان تكون المحكمة العادية قررت عدم صلاحيتها للنظر في الدعوى المقدمة
لها باعتبار انها من صلاحية مجلس الشورى وبعد ان يقرر مجلس الشورى
بدوره عدم صلاحيته باعتبار ان القضية هي من صلاحية المحاكم العادية لا
يلزم صاحب المصلحة الذي يتقدم الى محكمة التمييز بطلب تعيين المرجع في
ان يطلب اعلان صلاحية محكمة معينة بل ان له الخيار في ان يتقدم بطلب
معين او ان يترك الامر الى رأي محكمة التمييز فما يهمه بعد صدور
القرارين السلبيين المكتسبين الدرجة القطعية هو ان يتمكن من مراجعة احدى
الهيئتين او اية هيئة صالحة اخرى لتنظر في دعواه وتعطي بها الحل النهائي
ما عدا ما اذا كان له رأي خاص في موضوع الصلاحية فله الحق طبعا ان
يبديه عند تقديم طلب تعيين المرجع
وحيث ان اعتراض وكيل الدولة بهذا الخصوص هو في غير محله
- الشروط الواجب توفرها في طلب تعيين المرجع
-
حيث ان موضوع الدعوى الي كانت قدمت الى الحاكم
المنفرد في زغرتا هو ذات موضوع الدعوى التي قدمت الى مجلس الشورى
فالدعويان استهدفتا الحكم بتوزيع السبل المكلفة لجنة مياه نبع ابي غبش
بانشائها حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومنع تعدي اللجنة على مياه نبع
الهد كما ان المدعيين في الدعوى الاولى هن ذات الذين ادعوا في الدعوى
الثانية والمدعي عليه السيد حنا يزبك في الدعوى القضائية هو ذات احد
المدعي عليهما في الدعوى التي قدمت لمجلس الشورى
وحيث ان لا اهمية لعدم تمثيل الدولة في الدعوى الاولى طالما ان رئيس
اللجنة مثل في الدعويين والدعوى اساسا ويجب ان تقدم عليه وقد صدر حكمان
سلبيان بمواجهته فلا يمكن النظر في الدعوى عليه بعد صدور الحكمين
المذكورين الا بعد ان تقرر محكمة التمييز المرجع الواجب ان تقدم اليه
الدعوى
وحيث ان اعتراض وكيل الدولة يكون ايضا في غير محله
- اختصاص المحاكم العادية للنظر بالخلافات المتعلقة بحق ملكية مياه نبع خاص
-
وحيث انه يتبين من مراجعة المرسوم الاشتراعي
رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 ينظر مجلس الشورى في القضايا
الادارية التي لم يعين لها القانون محكمة ادارية خاصة وتتعلق بكيان
الدوائر العامة وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المادة 14 من ذات المرسوم
الاشتراعي المعدلة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30
تشرين الثاني سنة 1954 ينظر ايضا في قضايا الضرائب المباشرة وغير
المباشرة وقضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم وبمقتضى
المادة 9 في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حدود السلطة
وحيث انه بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 لا ينظر مجلس الشورى الا في
الدعاوى التي موضوعها يتعلق بالخصومات المشار اليها اعلاه ما عدا اذا
ورد نص خاص يدلي مجلس الشورى النظر في قضايا خلاف تلك المتعلقة
بصلاحيته العامة
وحيث ان لا نص هناك يمنح مجلس الشورى او المحكمة الادارية الخاصة حق
النظر في الخلافات التي تنشأ عن اعمال اللجان المماثلة للجنة اسلوت
وحيث انه اذا قيل بأن القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 الذي نظم
شؤون الجمعيات النقابية واختصاصاتها ومجلس الشورى حق النظر
بالاختلافات المتعلقة بسير هذه الجمعيات وبأجراء الاشغال الداخلة في
نظامها وان لجنة توزيع مياه عين ابي غبش تدخل في عداد الجمعيات
النقابية فيجب بالتالي ان تنظر دعاويها امام مجلس الشورى فأن الجواب
على ذلك هو ان لجنة اسلوت هي ليست جمعية نقابية لان صلاحيتها تختلف
عن صلاحية الجمعيات النقابية كما يبين بكل وضوح من المقابلة بين قرار
الجمعيات النقابية رقم 320 والقرار الصادر عن وزارة الداخلية في 19
كانون الاول سنة 1947 المصدق لنظام لجنة جر مياه الري والثقة الى قرية
اسلوت المؤرخ في 4 ايلول سنة 1947 كما ان كيفية تشكيل تختلف عن كيفية
واحلال تشكيل الجمعيات النقابية
وحيث ان الخلافات المشار اليها والتي تنشأ عن اعمال لجنة مياه اسلوت
تكون اذن من صلاحية المحاكم العادية خصوصا ان احد موضوعي الدعوى المقامة
علهيا يتعلق بحق ملكية خاص على مياه نبع الهد وهو موضوع يدخل في كل حال
ضمن نطاق صلاحية المحاكم العادية