Court of Cassation, civil chamber 16/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1959
- Date
- 16/01/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بتقدير النفقة للاولاد على جدهم
-
بما ان المادة /5/ من قانون 2 نيسان 1951 قد نصت على انه يدخل
في اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد )
الاصول والفروع (
وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان صلاحية المحاكم المذهبية تقتصر على
فرض وتقدير التفقة للاولاد على والديهم وللوالدين على اولادهم ولا
تتعداهم الى الجدود والاحفاد
وبما ان عبارة ) الاصول والفروع ( الواردة في المادة الآنفة الذكر بين
هلالين انما وضعها الشارع للاشارة بان الوالدين والاولاد الذين عناهم هم
الاصول والفروع لا سواهم
وبما ان المحكمة الروحية تكون والحالة هذه قد تجاوزت اختصاصها بفرض
تقدير النفقة للاولاد على جدهم مما يوجب ابطال قرارها .